بأمر من النيابة العامة؛؛ بدء من اليوم يتم تفعيل نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضح

يتردد الكثير من الناس في الإبلاغ عن جريمة أو فساد أو أي نوع من الانتهاك خوفاً من عواقب التهديد والأذى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضياع الحقوق وانعدام العدالة. وعليه، أصدرت النيابة العامة نظام الإنذارات لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمتضررين، وذلك اعتباراً من يوم السبت الثالث 29 ذو الحجة 1445، الموافق 29 يونيو 2024.

الشروط الواجب توافرها لتنفيذ طلب الحماية

وأوضحت النيابة العامة أنه سيتم الموافقة على طلب الحماية إذا تم تقديم طلب مبرر للحماية من قبل المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وكانت هناك توصية من سلطة إشرافية أو سلطة رقابية، أو من هيئة الإثبات، أو من جهة التحقيق، أو من المحكمة، بناءً على تقديم معلومات مؤكدة تشير إلى ضرورة توفير الحماية.

نص عقوبة تهديد المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو المجني عليه

وينص قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا على أن كل من يهدد أو يبتز أو يعرض أو يعد عطية أو منفعة أو مزية لشخص تنطبق عليه الحماية السابقة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذكرهم لإجباره على إخفاء الحقيقة وتضليل القضاء.

وعلى الجانب العمالي صدر قانون حماية العمال لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات عمالية وينص على ما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة قدرها 100,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ أياً من التدابير الوظيفية المشار إليها في المادة 17 فقرة 1 من القانون ضد الشخص المحمي.

ويأتي كل ذلك في إطار التزام المملكة العربية السعودية بحماية مواطنيها وإعلاء حقوقهم وضمان العدالة بما يضمن استقرار الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى