قواعد جديدة لمعاملة ذوي الإعاقة: الإجراءات فقط عن طريقهم أو ولي أمرهم

وتوضح وكالة ذوي الإعاقة أنه “لا يجوز مباشرة الإجراءات المتعلقة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلا بإذن منهم أو ولي أمرهم أو أحد المقربين من الدرجة الأولى أو سلطة في إطار الجهود المبذولة لتحسين التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحماية القانونية لهم”. والمساواة معهم.

تعميم إداري لوكالة الإعاقة

القائم بأعمال مدير وكالة ذوي الإعاقة أصدر المدير العام بتاريخ 19 مايو 2024 تعميما إداريا بناء على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والأسرة والطفل ووزير الشباب د. مثل الحويلة، لأن الغرض من هذا التعميم هو التأكد من الالتزام بأحكام المادة 67 من القانون رقم 8 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2010.

أهم نقاط التعميم الإداري

  1. لا يجوز للموظف العام أو المسؤول عن الخدمات العامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى جهة ذات علاقة بشؤون المعاقين بناء على أمر أو طلب أو طلب أو توصية.
  2. ويجب على الجهات المختصة إخطار هيئة الإعاقة والجهة التي أبلغ إليها الموظف أو المكلف المذكور أعلاه بالمخالفة التي وقعت في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  3. وتتعلق هذه المرحلة بتطبيق مبادئ حقوق المعاقين وضمان العدالة والشفافية في معاملة المعاقين.

يعكس نشر هذا التعميم الإداري التزام وكالة شؤون الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأسرة والطفل بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تعاملهم بطريقة شفافة وعادلة من خلال تعزيز كفاءة الجهاز. وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، تسعى الجهات المعنية إلى خلق بيئة تضمن المساواة وتحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى